فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 302)
الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم
الفتوى رقم (17379)
س: قامت شركة من عدة أشخاص برأس مال قرابة مئتين وثلاثين مليون ريال، (230000000) وذلك للتأسيس، ولم يبدأ المصنع بالإنتاج، وهو يحتاج الآن لزيادة خمسين مليون (50000000) حتى يبدأ المصنع في الإنتاج. وحيث إن الشركاء ليس عندهم قدرة على دفع المبلغ المطلوب أخيرا، وهو خمسون مليون للتشغيل، فقد عزم الجميع على أخذ قرض من البنك، بزيادة ربوية، فرفض واحد منهم، وقال: لن نأخذ من البنك بطريقة الربا، فقال له الجميع: نحن سوف نأخذ، لأنه ليس عندنا شيء، وأنت أحضر من مالك نقدا، أو اقترض بطريقة غير ربوية. السؤال: هل يجوز لمن لا يريد أن يقترض من البنك بطريقة الربا أن يبقى معهم في هذه الشركة لو أحضر هو مالا عن نصيبه بغير طريقة الربا. علما أنهم قالوا له: أو بع نصيبك، وهو يقول: لو عرضت نصيبي للبيع قد لا أجد من يشتري، ولو وجدت قد أجد بخسارة. علما أنه لا يحق لي البيع إلا على أحد الشركاء، وعلى ذلك سوف يتحكمون في مبلغ الشراء، وكذلك يحق البيع
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)