فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 305)
شركة العنان
الفتوى رقم (1996)
س: نحن ثلاثة إخوة أشقاء، ونحن شركاء في جميع ممتلكاتنا، من زراعة وبيوت وأغنام وخلاف ذلك، وتوفي واحد منا وله ثلاثة أولاد، ولا نزال شركاء، في معيشتنا، كما كنا من قبل حتى هذا التاريخ، وللمتوفى راتب تقاعدي باسم أولاده من الدولة، فهل يدخل هذا الراتب شركتنا وأولاده على ما كان والدهم عليه من جميع الأملاك السابقة واللاحقة بعد وفاته، أو يبقى هذا الراتب باسمهم فقط؟
ج: المرتب التقاعدي الذي لأولاد أخيكم من الدولة، ملك لهم خاصة، ومن كان منهم بالغا رشيدا، ورضي أن يدخل في الشركة نصيبه، ويشترك معكما في المعيشة- جاز له ذلك، ومن كان منهم قاصرا اعتبر رضا ولي أمره بالخلط والشركة في المعيشة مراعيا في ذلك مصلحة القاصر، وكذا الحال في سائر أملاك هؤلاء
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)