الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 306)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10534)
س3: يسكن بجانبي جار، وفي نفس الوقت صديق لي، يشتغل في بنك ربوي، واشتركنا أنا وهو في محل على أساس أن يدفع مبلغا من المال، وأنا كذلك، فهل المال المكتسب لي من هذا المحل فيه شيء من الربا؛ لأن شريكي ساهم بما يقتطعه من المرتب الذي يناله من البنك، فماذا يجب عليه؟
ج3: إذا كان المال الذي دفعه شريكك من رواتبه مقابل ما يؤديه للبنك من خدمات محرمة كاشتغاله بأعمال ربوية للبنك فلا يجوز لك مشاركته لا في الماضي ولا في المستقبل، وأما بالنسبة للأرباح فلك ربح مقدار رأس مالك.