الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 313)

الفتوى رقم (6891)
س: صاحب بقالة فيها الخضار والفواكه والمعلبات: من جبن وزيتون، وأدوات مكتبة، وجرائد، ونحو ذلك مما يباع في البقالات، وقد حصر ما فيها من هذه المواد، ثم سلمها لشخص يعمل فيها، وعليه أن يبيع ويشتري لها ما ينقصها، وأن يدفع له كل شهر مبلغا من المال لصاحبها. فهل هذه من إجارة (الصبرة) للمزارع ونحوها أم ماذا؟