فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 318)
الفتوى رقم (11559)
س: أعطيت تاجرا مبلغا من المال ليتاجر لي به في الفاكهة، واتفقنا سويا على أن تكون التجارة مشاركة بيني وبينه في المكسب والخسارة، بحيث إذا ربح يعطيني أرباحا، وإذا خسر سيخصم من رأس المال الخسارة الواقعة، وطلبت منه أن يعمل لي حسابا في آخر العام، ولكن نظرا لصعوبة عمل حساب دقيق لتجارته؟ فإنه يعطيني نسبة 3 % ربحا شهريا على المبلغ دوما دون تغيير، ولا يعمل حسابا في آخر العام، ولا يعطيني حسابات أخرى، وتلك إرادته هو، وأنا راض بذلك ومتسامح معه، وهو متسامح معي، فهل هذه الأرباح تعد مالا حراما أو حلالا؟ مع العلم بأنه يتاجر بالمال وأنا واثق من ذلك، وهو يتاجر به في الفاكهة كما ذكرت، فما حكم الدين؟
ج: دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 % من المبلغ لا يجوز؛ لأنه من الربح المضمون.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)