فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 321)
نوعية التجارة؟ قالوا: هذا سر للشركة، ولا يجوز أن نبوح به، إلا أن زميلا لي قال لي: إنه تابع المدير في هذا الأمر حتى ذهب. معه إلى بيته، وناشده بالله أن يخبره عن شيء واحد تقوم به الشركة حتى تحصل على هذه الأرباح والفوائد، فصرح له المدير بأن من أعمال الشركة: أن تقرض المحتاجين أقراضا، وعند القضاء أو التسديد تضيف أو تزيد 45 % (خمسة وأربعين في المائة) إلى رأس المال الذي أخذته من الشركة، وإلا لا تحصل على القرض أو السلفة من الشركة. فمثلا: لو واحد أخذ سلفة 100000 سيد غاني من الشركة، فعند تسديدها تضيف خمسة وأربعين ألف إلى المائة التي أخذتها، فيكون المجموع 145000 سيد غاني، وهذا عين الربا. فنريد فتواكم في حكم التعامل مع هذه الشركة.
ج: إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغا محددا مضمونا من الربح فهذا التعامل لا يجوز؛ لأنه ربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والعشر، يزيد وينقص حسب الحاصل، وكذا إذا كانت الشركة تتعامل بالربا، كالإقراض بالفائدة، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها؛ لأن الإقراض بالفائدة ربا صريح، وقد حرم الله الربا، وتوعد عليه بأشد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)