فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 327)
2 - كيف يتم إخراج الزكاة، هل في الأسهم أم في الأرباح أم فيهما جميعا؟ حيث نرفق لكم بيان بالأسهم الشهرية والربح.
3- المبالغ المذكورة في البيان دين عند الناس، وليس بيدي شيء منها، علما أننا مستدينين من أصحاب المعارض بأكثر من نصف مليون ريال، فهل تبقى الزكاة إلى بعد التسديد أم تخرج حالا؟
4- إذا أراد أحد الإخوان لظروف جبرته أن يسحب مساهمته، فكيف يتم ذلك؟ هل تعطى له أسهمه فقط، وتضاف للمجموعة؟ أم يشتريها أحد الأشخاص الآخرين؟ نرجو التفصيل في المسألة.
ج: أولا: أصل الشركة لا بأس فيه على الصفة المذكورة في السؤال.
ثانيا: الزكاة واجبة في مال الشركة سواء ما كان نقودا موجودة لدى الشركة أو ديونا لها في ذمم الناس إذا كانوا موسرين باذلين مع الأرباح إذا تم الحول على أصل رأس المال.
ثالثا: لا يجوز لأحد الشركاء بيع نصيبه بنقود؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، لكن يجوز له بيع نصيبه بغير النقود، كالطعام
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)