فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 331)
صاحب المال من الذهب مقابل أجر نقدي معلوم زائدا نسبة في الأرباح متفق عليها ومعلومة، فيسلمه رب المال وزنا معلوما من الذهب الخالص خاما أو مشغولا صاغا بعيارات معلومة، مما جرت عليه العادة والعرف، كمائة كيلو مثلا عيار 21 أو 18 أو خاما عيار 24، وهذا الأخير يدعى في عرفهم (رملي) فيعمل فيه العامل طوال العام بيعا وشراء، ويغطي نفسه عند تقلب الأسعار صعودا وهبوطا بالاستثمار اليومي، فيبيع المصاغ مشغولا ذهبا بسعر يومه، زائد مبلغ متعارف عليه مقابل المصنعية، ويشتري الذهب خاما (رملي) بسعر يومه، ويصنعه ويبيعه، وهكذا يوميا ولا يستبقي سيولة نقدية إلا مبلغا ضئيلا للمصاريف النثرية والأجور وما أشبهه، وفي نهاية العام، يتحاسب رب المال والعامل على أساس الذهب، فيجنب مقدار ما استلمه في رأس السنة ذهبا إن كان مائة كيلو أو أكثر أو أقل، بعيارها الذي استلمه بها كرأس مال، وما فاض عن ذلك يقتسمانه ذهبا بالنسبة المتفق عليها كأرباح بدون نظر إلى ما كان عليه سعر الذهب عند بداية العام، وعند نهايته زاد ذلك السعر أو نقص، وإذا جرى تقويمه بالريال فإنما يكون ذلك فقط لتحقيق نصيب العامل ليقبضه من رب المال بسعر يومه، ولكنه في حقيقة الأمر ذهب موجود بالمحل، يتحاسب عليه وزنا وعيارا، وهكذا في كل عام.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)