الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 339)

يحسب البنك لنا ربحه بنسبة عدد الأشهر منذ تاريخ التوقيع وحتى تاريخ السداد، مضروبا في النسبة المئوية للربح، المجددة سابقا عند التوقيع على عقد الشركة. 6- في حالة لا سمح الله أن عجزنا عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في أجلها، يمهلنا البنك فترة، ويقوم بعدها باستيفاء قيمتها فقط من ضمانات، ولا تزيد القيمة نتيجة للأجل الزائد في حالة التأخير، بل يستوفي فقط مبلغ الكمبيالة من الضمانات - صكوك عقارات- التي قدمناها له نحن عند التوقيع على عقد المشاركة.
ج: هذه المرابحة على الوصف المذكور لا تجوز؛ لأنها في معنى الإقراض بربا، فإن نسبة البنك الثابتة من الربح هي الفائدة الربوية لقاء هذا القرض في صورة فتح الاعتماد. ولا يسوغ القول: بأن اتفاقكم مع البنك. بمثابة عقد شركة، لانتفاء صورة الشركة الشرعية. ومن ذلك: أ- تحمل البنك صاحب فتح الاعتماد خطر تلف البضاعة قبل وصولها أو عدم مطابقتها للمواصفات. ب- تحملكم خسارة البيع واحتفاظ البنك برأس ماله مع نسبة الربح المتفق عليها، في حالة بيع البضاعة بأقل من التكلفة