فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 14)
في أوقاتها، وأن تنصح الوالد في ضبط لسانه عن السب عامة، وعن سب القرآن والحديث والاستهتار بالحجاب خاصة، وبترك الرشوة، فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله، وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهما؛ لعل الله يهديهما بأسبابك، ولا تخالطهما مخالطة تضرك في دينك، ولا تؤذهما، بل صاحبهما في الدنيا بالمعروف وتابع النصيحة لأخواتك خشية أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما.
ثانيا: إن لم يكن لوالدك دخل إلا الكسب الحرام فلا تأكل منه، وإن كان ماله خليطا من الحرام والحلال جاز لك أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإن أمكن أن تستعف عنه فهو خير لك. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)