فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 394)
التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل
السؤال الأول من الفتوى رقم (11093)
س1: سماحة الشيخ: نحن أربعة موظفين في مكتب بريد في قرية صغيرة، ودوامنا من الساعة السابعة والنصف صباحا، حتى الثانية ظهرا، ولكن لا يوجد لدينا عمل، اللهم عمل يكفيه نصف ساعة بالكثير. والسؤال: إننا اتفقنا -معشر الموظفين- على أن نتناوب مناوبة يومية، أي: كل واحد يعمل يوما وهكذا، علما أن هذا الواحد يقوم بالواجب وزيادة، فهل في هذا شيء يا سماحة الشيخ؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1: يجب عليكم جميعا الحضور للعمل يوميا، والمداومة حسب النظام، ولا يحل الغياب عن العمل بحجة عدم وجود ما تشتغلون به أثناء الدوام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)