فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 403)
مثلا، قيمة طوابع البريد عليها 125 فلسا، ونحن نأخذ 150 فلسا، والزيادة هي 25 فلسا، فهل ما نأخذه حرام أم لا؟ لأنه لا يوجد عندنا صرف، ومثلا مكالمة خارجية لمصر بدينارين وأربعمائة وخمسة وسبعين فلسا، فنأخذ من المواطن دينارين وخمسمائة فلس، فتكون الزيادة 25 فلسا، فهل هذا حرام أم لا؟
ج: الواجب أخذ مقدار قيمة طوابع البريد، ومقدار قيمة المكالمة فقط، وإعادة الفرق لصاحب الرسالة ولصاحب المكالمة، إلا إذا تنازل صاحب الحق بطيب نفس منه، فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (¬1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل (5/73) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)