فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 471)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5848)
س3: هل يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير وما حكم من كان حرفته ذلك؟ وهل تكون تطهر ذلك الموظف من نجاسة هذين الحيوانين كغسل الإناء الذي ولغا منه سبع مرات إحداهن بالتراب أم كيف ذلك؟ ثم الموظف لذبح الخنازير باستمرار كيف يكون تطهيره من ذلك؟ مع العلم أنه لم يجد وظيفة غيرها؟ وما هي الحكمة في نجاسة الكلب والخنزير؟
ج3: يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير، ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا (¬1) » متفق عليه ولأحمد ومسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (¬2) »
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: مالك 1 / 34، والشافعي 1 / 23، 24 بترتيب السندي، وأحمد 2 / 245، 253، 265، 271، 360، 398، 424، 460، 485، 482، 508، 86 / 4، 5 / 56، والبخاري 1 / 51، ومسلم 1 / 234، 235 برقم (279، 280) ، وأبو داود 1 / 59 برقم (73، 74) ، والنسائي 1 / 52، 53، 54، 177 برقم (63 – 67، 335 – 339) ، وابن ماجه 1 / 130 برقم (363 – 366) والدارمي 188 / 1، والدارقطني 1 / 64، 65، وعبد الرزاق 1 / 96، 97 برقم (330، 335) ، وابن أبي شيبة 1 / 173، 174، وابن حبان 4 / 109، 111، 114 برقم (1294، 1296، 1298) وابن خزيمة 1 / 51 برقم (98) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 21، 23، والبيهقي 1 / 240.
(¬2) رواه بهذا اللفظ: أحمد 2 / 413، 427، ومسلم 1 / 234 برقم (279 -91، 92- وأبو داود 1 / 57 برقم (71) ، والدارقطني 1 / 64، وعبد الرزاق 1 / 96 برقم (329) ، وابن أبي شيبة 1 / 173، وابن خزيمة 1 / 50، 51، 51 برقم (95-97) وابن حبان 4 / 110، 112 برقم (1295، 1297) والطحاوي في (المشكل) 3 / 267 (ط: الهند) ، والبيهقي 1 / 240.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)