فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 474)
خدمة المسلم للكافر
الفتوى رقم (1850)
س: هل يباح للمسلم خدمة غير المسلم؟ وإذا أبيح هذا فهل يجوز تقديم الطعام لهم في نهار رمضان؟
ج: الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، وهو مع ذلك دين العدل. وحكم خدمة المسلم للكافر يختلف باختلاف قصد الذي يخدمه، فإذا كان المقصود شرعيا فيريد إيجاد انسجام بينه وبين الكافر حتى يدعوه إلى الإسلام، وينقذه من الكفر والضلال - فهذا قصد نبيل، ومن القواعد المقررة في الشريعة: (أن الوسائل لها حكم الغايات) فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة، وهكذا. وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الخدمة، فلا يخدمهم، هذا بالنظر لخدمتهم في الأمور المباحة، أما خدمتهم في تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة: كلحم الخنزير والخمر، فهذا لا يجوز مطلقا، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم في المعاصي، وتقديم لحقهم على حق الله، والواجب على المسلم التمسك بدينه، وأما تقديم الطعام لهم في نهار رمضان فلا يجوز مطلقا؛ لأنه إعانة لهم على ما
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)