فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 477)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1832)
س2: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟
ج2: الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (¬1) ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري ومسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (¬2) » ، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه - فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 6
(¬2) أحمد 2 / 358، والبخاري 3 / 41، 50، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 816 برقم (2442) وابن حبان 16 / 333 برقم (7339) ، وأبو يعلى 11 / 444 برقم (6571) والطحاوي في (المشكل) 5 / 139، 8 / 14 برقم (1878، 3015) (ت: الأرناؤوط) ، والطبراني في (الصغير) 2 / 43 – 44، والبيهقي 6 / 14، 121 والبغوي 8 / 266 برقم (2186) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)