فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 484)
الفتوى رقم (18909)
س: كتبت لي إحدى الأخوات الصوماليات، والتي تعمل في السويد السؤال التالي، واسمها (فهمة أحمد) ، تقول الأخت: عملت قبل عدة سنوات خادمة عند أسرة نصرانية، وكان يدخل من ضمن عملي تقديم الخمر، وقد تركت هذا العمل ولله الحمد منذ فترة. والسؤال: ما حكم المال الذي اكتسبته من ذلك العمل؟ وهل يمكن أن أصلي بالملابس التي اشتريت من ذلك المال؟ وإذا اختلط هذا المال بمال آخر حلال ماذا أعمل؟ أرجو من سماحتكم الإجابة، سائلين الله لكم الأجر والمثوبة.
ج: هذا المال المكتسب من عملك خادمة عند أسرة نصرانية، والمشتمل على تقديم الخمر لهم - هو مال خبيث، وتصدقي به تخلصا منه، وكذلك الملابس التي اشتريتيها من ذلك المال الأولى والأحوط التصدق بها، والاعتياض عنها بغيرها مما كان قيمته حلالا طيبا. وإن اختلط هذا المال الحرام بمال حلال، فإن علم مقدار الحرام من الحلال أخرج المال الحرام، وتصدق به تخلصا منه، وإبراء للذمة، وإن لم يعرف مقدار المال الحرام من
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)