فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 13)
منهم من كثرة ترددهم علينا، البعض منا يريد تأجيرها على البنك لسداد تلك الديون، والبنك إثمه عليه، ولا إثم علينا؛ لأننا لم نتعامل معه بالربا، ولا مع غيره بحمد الله، وهو مستأجر كغيره من المستأجرين. والبعض منا يقول: إن في ذلك إثما من باب: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) والآن نحن في حيرة من أمرنا، أفتونا مأجورين. هل نؤجر على البنك وإثمه عليه، أم نحن أصحاب العمارة آثمون إذا أجرنا عليه تلك المعارض؟ حتى نتمكن من الرد على البنك المستعجل على إجابتنا.
ج: لا يجوز تأجير المحلات للبنوك؛ لأنها تتخذها محلات للتعامل بالربا، وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والمؤجر يدخل في ذلك؛ لأنه أعان على أكل الربا بأخذ الأجرة في مقابل ذلك، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬2) وفي الحلال غنية عن الحرام، وقد قال الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬3) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (¬4)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
(¬2) سورة المائدة الآية 2
(¬3) سورة الطلاق الآية 2
(¬4) سورة الطلاق الآية 3
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)