فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 22)
الفتوى رقم (16449)
س: إنني أعمل في مؤسسة فردية، نشاطها تجارة الذهب والمجوهرات، وعملها كالآتي: أ- لها حسابات بالبنوك عديدة، ولها حساب واحد فقط جار مدين، بمعنى: لا يدفع عليه أو يتحصل منه فائدة، أما باقي الحسابات فهي حسابات مكشوفة، بمعنى: أن صاحب المؤسسة يقوم بسحب المبالغ التي يحتاجها من البنك في حدود التسهيل المعطى له من البنك، والمتفق عليه مسبقا، وذلك بضمان صكوك ملكية لعقارات يحتفظ البنك بالصكوك حتى إذا تعثر صاحب المؤسسة في السداد يقوم البنك ببيع هذه العقارات وتحصيل حق البنك منها، وذلك في مقابل فائدة سنوية يدفعها صاحب الحساب (المؤسسة) هي: 9%. فهل عمل المؤسسة مع البنوك على هذا النحو حلال أم حرام؟ ب- تقوم المؤسسة بشراء الذهب من الورش والمصانع وتجار الجملة بالأجل، بمعنى: يتم أخذ كمية البضاعة التي تحتاجها
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)