فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 74)
رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل (¬1) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الفحل (¬2) » رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه: «أن رجلا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (¬3) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 14، والبخاري 3 / 54، وأبو داود 3 / 711- 712 برقم (3429) ، والترمذي 3 / 572 برقم (1273) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4671) ، والحاكم 2 / 42، وابن حبان 11 / 560 - 561 برقم (5156) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 196 برقم (582) ، والبيهقي 5 / 339، والبغوي 8 / 138 برقم (2109) - من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(¬2) مسلم 3 / 1197 برقم (1565) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4670) ، وابن حبان 11 / 560 برقم (5155) ، والبيهقي 5 / 339- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
(¬3) الترمذي 3 / 573 برقم (1274) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4672) ببعضه، والبيهقي 5 / 339.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)