الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 15 - ص: 74)

رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل (¬1) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الفحل (¬2) » رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه: «أن رجلا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (¬3) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 14، والبخاري 3 / 54، وأبو داود 3 / 711- 712 برقم (3429) ، والترمذي 3 / 572 برقم (1273) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4671) ، والحاكم 2 / 42، وابن حبان 11 / 560 - 561 برقم (5156) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 196 برقم (582) ، والبيهقي 5 / 339، والبغوي 8 / 138 برقم (2109) - من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(¬2) مسلم 3 / 1197 برقم (1565) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4670) ، وابن حبان 11 / 560 برقم (5155) ، والبيهقي 5 / 339- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
(¬3) الترمذي 3 / 573 برقم (1274) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4672) ببعضه، والبيهقي 5 / 339.