فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 86)
الفتوى رقم (17491)
س: أعرض على أصحاب الفضيلة هذه المسائل آملا الإجابة عنها وفقكم الله، آمين: عندي محل تجاري، يعمل به بائع، رأس مال المحل: مائة ألف ريال 100000 سعودي، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال 15000، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000، ويدفع إيجار المحل، علما أن الدخل الشهري بمعدل عشرين ألف ريال 20000، والأرباح في حدود 40%، أي 8000 ريال شهريا تقريبا، قد تزيد وقد تنقص، وحفاظا على حقي جردت عليه المحل، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100000 ريال، إذا زادت أدفع له الزيادة، وإن نقصت أطالبه بالنقص، وكل منا رضي بذلك. فما الحكم؟
ج: هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)