فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 39)
ردة من ترك أركان الإسلام العملية
السؤال الأول من الفتوى رقم (1727) :
س1: يقول رجل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يقوم بالأركان الأربعة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية، هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟
ج1: من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ - فهو مرتد عن الإسلام، يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر؛ لكفره، وردته، ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة، وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام؟! وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك، ومن قال من العلماء: إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)