فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 89)
ثمن الإيجار المنصوص عليه في العقد، ويسمى في عرف الناس اليوم: خلو الرجل، أو القفلين، حيث هناك من يعتبر ذلك من باب أخذ أموال الناس بالباطل، أفيدونا يرحمكم الله، علما بأن هذه المسألة عامة في الأسواق اليوم، ويختلف الثمن المدفوع فيها باختلاف أهمية المكان ودخله، وتردد الناس المشترين عليه.
ج: إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن - جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض -مثلا- أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلا أم كثيرا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين، فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعا، وكان المكسب من ذلك من أكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)