الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 15 - ص: 97)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5126)
س3: ما حكم تعليم القرآن للتلاميذ في المدارس وغير المدارس بالإيجار، هل يجوز أو لا يجوز، حتى وهو دخله الوحيد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج3: تعليم القرآن وتحفيظه التلاميذ في المدارس وغيرها مشروع، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه (¬1) » وقوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (¬2) » ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا من أصحابه امرأة،
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 57، 58، 69، والبخاري 6 / 108، وأبو داود 2 / 147 برقم (1452) ، والترمذي 5 / 173 - 175 برقم (2907) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 19 برقم (8036- 8038) وابن ماجه 1 / 76، 77، برقم (211-213) ، والدارقطني 2 / 437، وعبد الرزاق 3 / 368 برقم (5995) ، وابن أبي شيبة 10 / 502، وابن حبان 1 / 325 برقم (118) ، والبزار (البحر الزخار) 2 / 52 -56 برقم (396، 397) ، والطيالسي ص:13 برقم (73) ، والقضاعي 2 / 226، 227 برقم (1240- 1242) ، والبيهقي 2 / 17، والبغوي 4 / 427 برقم (1172) .
(¬2) صحيح البخاري الطب (5737) .