فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 98)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5867)
س5: هل حديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (¬1) » حديث صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان كذلك، فماذا يعني به؟ هل يجوز أن تؤخذ أجرة من وزارة الأوقاف أو متولي المساجد على تنظيف المسجد أو الأذان أو الخطبة يوم الجمعة وإمامة الصلاة وغيرها من القيام بأمور المساجد والمحافظة على نظافتها وتنظيم إدارتها وفتح أبوابها في أوقاتها الشرعية المفروضة؟
ج5: الحديث المذكور في السؤال صحيح، ومعنى الحديث عند أهل العلم: أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن للناس، ورقية المرضى به، أما أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطب (5737) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)