فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 40)
الاستهزاء باللحية منكر عظيم يوجب الردة
فتوى رقم (2196) :
س: اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس كثير: منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول: إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء من يقولون: لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة، قبحهم الله، فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين؟ وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)