فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 104)
والجامعات، وما حكم تعليم المسلم للنصارى في المدارس والجامعات؟ علما بأن المدارس ببلادنا تضم المسلم والكافر.
ج2: أولا: يجوز لمن يدرس بالمدارس والجامعات أن يأخذ أجرا على تعليمه الطلاب العلوم الدينية والعلوم التي يشرع أو يباح تعلمها؛ كالحساب والهندسة والخط وأنواع الصناعات من نجارة وحدادة ونسيج ونحو ذلك. ثانيا: يجوز للمسلم أن يدرس في المدارس التي تضم مسلمين ونصارى ما يشرع أو يباح من العلوم، كما تقدم، ويحرم على المسلم أن يعلم الكافر مطلقا العلوم التي يستعين بها الكفار على المسلمين؛ كالصناعات الحربية، والتدريب على الرماية، وسائر أعمال الحرب وما يساعد عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)