فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 114)
فتوى رقم (18421)
س: مدة هذا العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة بنفس الأجرة، هل يحق لي أن أطالب المستأجر بضرورة الوفاء بالمدة كاملة، وهي الخمس السنوات متى رغب الاستغناء عن العين بعد سنة أو سنتين من مدة العقد، أم أن هذا الشرط يعتبر لاغيا لعدم رغبة المستأجر في الاستمرار ووجود عروض أخرى أقل سعرا؟ فيحدث أحيانا بأن يرغب المستأجر بعد مضي عام أو عامين من مدة العقد أن أحله من باقي المدة لعدم رغبته في الاستمرار، فهل يجوز لي مطالبته بالوفاء بكامل المدة وبنفس الأجرة، أم أن هذا من حقه؟ حيث إن الموافقة كانت لضمان عدم الزيادة فقط.
ج1: الأصل في العقود وجوب الوفاء بها، فإذا اتفق الطرفان على سنين في العقد محددة فيلتزمان ما اتفقا عليه، فإن اصطلحا على تغيير المدة بزيادة أو نقص جاز ذلك؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬1) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم (¬2) »
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 1
(¬2) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)