فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 115)
س2: (الشرط الجزائي) ونصه في العقود الخاصة: بإيجار عين معينة مثل: شقة أو دكان، يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الأجرة في الموعد المحدد دون الحاجة للمطالبة، وفي حالة التأخير يتحمل المستأجر غرامة 10 % عن كل شهر تأخير. هل تعتبر هذه الزيادة من أنواع الربا أم أن هذا المبلغ حلال؟ خاصة وأن العين أجرتها ثابتة حسب العقد لمدة خمس سنوات أو أكثر، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة دون زيادة. أرجو تكرم سامحتكم بإفتائي بما يتوافق والأحكام الشرعية، حيث إن المعاملات في هذه الأيام حدث الكثير بوضع شروط لضمان مصلحته فقط، دون النظر لظروف الطرف الثاني. والله أسأل أن يلهمني رشدي وسائر إخواني المسلمين، وأن يوفق سماحتكم لبيان وتوضيح ما فيه الخير والصلاح، إنه سميع مجيب.
ج2: اشتراط زيادة نسبة من الأجرة على المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الموعد المتفق عليه بين الطرفين لا يجوز؛ لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)