فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 116)
الفتوى رقم (1198)
س: العامل إذا عمل لدى شخص مدة سنة كاملة، فهل يستحق عليه أجرة شهر بدون عمل إجازة له طبقا لما عليه العمل لدى الدولة، وهل يعتبر ذلك حلالا له؟
ج: إذا كان العامل وصاحب العمل من تنطبق عليهم أنظمة العمل في بلادنا، فإن العامل يستحق على من يعمل عنده ما يقضي به نظام (العمل والعمال) إذا أمضى عنده في الخدمة عاما أو أكثر، ولا يظهر لنا مانع من كون راتب إجازته حلالا له؛ لأن صاحب العمل مشروط عليه العمل بمقتضى نظام العمل والعمال، ومن ذلك الإجازة السنوية للعامل، فقد دخل مع العامل في عقد اشتمل على الإجازة السنوية، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وليس هذا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)