فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 122)
معه صرف نقود، فوعدته بأن آتيه بالمبلغ قريبا وهو ثلاثون ريالا، ثم ثأخرت عليه زمنا، ولما عدت إلى المحل وجدته قد تغير العامل والمحل أيضا، ولم أجد العامل. فماذا أفعل؟ علما أن هذا قبل أن أتوب إلى الله، والآن عدت إلى الله، وأرجو الإفادة سريعا حتى أتخلص من هذه المعاصي.
ج2: أما الذي بقي له شيء وهو عامل في محل معروف فأد المبلغ الذي يطالبك به إلى صاحب المحل إذا لم تجد العامل؛ لأن العامل يعمل لصاحب المحل بأجر يتقاضاه. وأما الذي بقي لك عنده ثوب وبقيت أجرة حياكتها عندك فإنه يستحق الأجرة إذا خاط الثياب، فإذا دفع لك الثوب وقد خاطه حسب ما اتفقتما عليه فيجب عليك دفع أجرته له، وإن لم يخط الثوب فلا يلزمك دفع الأجرة له. أما صاحب تغيير الزيت الذي لم تدفع له قيمة تغييره لزيت سيارتك، فيلزمك السؤال عنه، وإعطاؤه حقه، فإذا لم تجده ولا من يدلك عليه فتصدق بالمبلغ عنه، فإن جاء يوما من الدهر فأخبره أنك تصدقت بحقه، فإن رضي وإلا فادفع له حقه، وتبقى الصدقة لك.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)