فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 123)
السؤال الأول من الفتوى رقم (16020)
س1: سألني سائل فقال: كنت متعاقدا من القاهرة مع أحد المواطنين السعوديين على راتب شهري قدره 2500، ولكني عندما وصلت إلى المملكة وانتهيت من الشهر الأول فوجئت بأنه يعطيني المرتب 2000 ريال فقط، وقال: إن العمل بسيط ولا يحتاج أكثر من ذلك، وإن لم يكن هذا يرضيك فارجع إلى بلدك، مع العلم بأنه يعلم بأنني قد تداينت من الآخرين حتى وصلت إليه، وكذلك فأنا ما زلت في فترة الاختبار، فلا أستطيع أن أراجع مكتب العمل ولم يكن لي منفذ إلا أن أقبل كل ما يقوله رغم أنفي، فهل يجوز لي أن آخذ من المال الذي تحت يدي ما يكمل حقي الذي هو مكتوب في العقد دون أن يدري أم ماذا أفعل؟
ج1: يجب لك الراتب الذي تعاقدت عليه مع من استقدمك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم (¬1) » وإذا حصل بينك وبينه خلاف فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في قضيتكما، ولا يجوز لك
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)