فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 126)
كلامه السابق، مع العلم أنني لا أنوي تزويده 200 ريال، أريد أن ينجز عملي بسرعة، فعندما حفر الحفر في يوم وأنجزه قال للسباك: حاسبني، وأخذ 300 ريال، وبعدما ذهب السباك عاد لي مرة ثانية وقال لي: حاسبني، وقلت له: أنت اتفقت معنا على 300 ريال، وأعطيناك 300 ريال، فليس لك عندي حاجة، وتركني وذهب، فهل علي ذنب؟ أرشدوني.
ج1: ينبغي لك أن تدفع للعامل المبلغ الذي التزمت به له من أجل أنه يستمر في الحفر للمواصير وفاء بالوعد؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين، وأنت لا ترضى بالاتصاف بها، وإذا لم يأت وأنت لا تعرفه فتصدق بها عنه، فإن جاء إليك فأخبره بما فعلت، فإن أمضاها وإلا فإنك تدفعها له، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)