فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 129)
س3: رجل صاحب مصلحة وعمل، يطلب منه تصليح مادة من المواد المتخصص بها، على سبيل المثال ثلاجة، وعند فحصها تبين بأنه يوجد فيها قطع تالفة بحاجة إلى تغيير، فأعلم صاحب هذه الثلاجة بهذه القطع، وأنها بحاجة إلى قطع جديدة أخرى، فأوكله صاحبها بشرائها والإتيان بفاتورة بالمشتريات، وقد جرت العادة أن صاحب هذا العمل أو المصلحة حينما يذهب لشراء هذه القطع من محل معين كعميل له إما أن يعطيه صاحب هذا المحل العميل له (الذي يشتري منه) على الفاتورة (مربحا له) 2 % أو حسب الاتفاق أو يعطيه فاتورة فارغة، وهو يعبئ السعر المناسب له وذلك حتى يستفيد أيضا من وراء شراء هذه القطع، فما هو الحكم الشرعي بهذه الأحوال؟ أفتونا بارك الله فيكم.
ج3: لا يجوز لمهندس الثلاجة أخذ ربح على شراء قطع الغيار إلا إذا أعطاه إياه الموكل (صاحب الثلاجة) ؛ لأنه لا يحل أخذ مال
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)