فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 134)
الفتوى رقم (10923)
س: عملت عند أحد الناس في عمل ومعي مجموعة من العمال، وكلهم مسلمون، ومعنا في العمل ثلاث نساء، وإنني أغض بصري كلما أمكن ذلك، ونعمل من طلوع الشمس إلى ما بعد الظهر، وأحيانا ننتهي من العمل قبله، وعندما تحين صلاة الظهر نذهب إلى الصلاة وأيضا نصلي الضحى، ونترك العمال وهم فيهم من يؤخرها عن وقتها، ومنهم تاركها، وأنا أعمل بالشهر ومرتبي بالتحديد شهريا 90 جنيها مصريا، وعندما أردت أن أتوقف عن العمل ذهبت إلى صاحب العمل، وأخذت حقي، وعندما أخذت المال وهو مقابل عملي وسوست لي نفسي إنني لا أستحق هذا المال، علما بأن صاحب العمل أعطاني حقي، ولم يقل لي إنك لا تستحقه، ووسوست لي نفسي إنني لا أستحقه؛ لأنني أذهب إلى الصلاة وأترك العمال في العمل، ثم أواصل العمل بعد الصلاة، وإنني أقلهم جهدا في العمل، ثم قال لي أحد العمال: إنك لا تستحق هذا المال مقابل عملك، علما بأن هذا العامل حالق اللحية ويشرب السجائر، فصدقته، فهل المال الذي أخذته مقابل العمل مال حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أخذ الأجرة كاملة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)