فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 139)
وبعتها، وبعض البضاعة لم يتم جردها علي سهوا، علما بأن ذلك لم يسبب لأحد من العاملين بضرر، فهل إذا أخذت هذا المبلغ يكون من ضمن حقي؟ ونظام المؤسسة استلام وجرد، وإذا نقص أي شيء من العهدة أنا الذي أتحمله، وأيضا محدد علي السعر في الثلاجة مثلا 2000 ريال، وأعرف محلات تبيعها بـ 1900 ريال، فهل أنصح الزبون وأعرفه مكان المحلات الأخرى، أو أبيع له بـ 2000 ريال؟ علما بأنه لا فائدة من الكلام مع صاحب المؤسسة في أي موضوع.
ج: أولا: تشكر على تسليم مبلغ 11000 ريال التي وجدت عندك زائدة، وهذا يدل على الأمانة، وهي خلق شريف من أخلاق المسلم. ثانيا: عليك بدفع المبلغ الآخر لصاحب المؤسسة، وأخبره بالواقع، فإن أعطاك شيئا بطيب نفس فاقبله، وأما النسبة التي لك عند صاحب العمل فاطلبها منه بالوجه المشروع، وإن تنازعتم فالمرجع في ذلك المحكمة. ثالثا: عليك بالبيع في محل كفيلك حسب ما حدد لك من أسعار المؤسسة.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)