فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 143)
على صاحب السيارة الماكينة القديمة أو الجيربوكس فيتركها قائلا بأنه لا يريدها، أحيانا يحضر زبون آخر سيارته للإصلاح، وقد تحتاج ماكينة السيارة أو الجيربوكس إلى قطعة معينة لا تكون متوفرة في السوق، فنقوم بأخذ القطعة المطلوبة من المكائن القديمة التي تركها أصحابها من قبل، ونقوم بتركيبها لسيارة الزبون الجديد، ونحاسبه على قيمة القطعة باعتبارها مستعملة، أي: بثمن أقل من ثمن القطعة الجديدة المماثلة، فهل علينا إثم في بيع قطع الماكينات القديمة التي تركها أصحابها لنا بمحض إرادتهم دون مقابل؟ أفتونا مأجورين. كذلك لدينا قسم لإصلاح وتصنيع الراديترات، ونقوم أحيانا بتركيب راديترات جديدة لسيارات الزبائن، نظرا لتلف الراديرات المستعملة بها، وعدم صلاحيتها للاستعمال، وأيضا يترك الزبائن الراديترات القديمة؛ ولأنها مصنوعة من النحاس فإننا نقوم ببيعها كخردة بالوزن بسعر الكيلو حوالي ثلاثة ريالات، فهل في تصرفنا هذا إثم؟ وبماذا تنصحوننا أثابكم الله، وفي انتظار رد سماحتكم ندعو الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، والله خير حافظ، وهو أرحم الراحمين.
ج: لا حرج إذا كنتم أخبرتم صاحبها الذي سمح بها لكم
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)