فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 148)
الفتوى رقم (15672)
س: رجل يعمل في محل ويرسله صاحب المحل لشراء بعض الأشياء الخاصة بالمحل، فيذهب إلى البائع فيقول له: هذه تباع في السوق (20 ريال) وسأعطيها لك (18 ريال) في الوقت الذي تباع فعلا في السوق (20 ريال) ويقول البائع: الريالان من أجلك أنت، فيأخذهما، وإن كانت حراما فماذا يفعل في رد هذه المبالغ، وقد ترك العمل، وإذا ذهب إلى صاحب العمل لن يتفهم الأمر، وسيتهمه بالسرقة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب على العامل أن يرد على صاحب المحل فرق السعر، ولا يجوز له أخذه؛ لأن أخذ شيء من القيمة خفية عن صاحب المحل نوع من الخيانة، ولو كان الرد بطريقة خاصة لا يعلم صاحب المحل أن الرد منه، بل من شخص عليه للمحل حقوق ونحو ذلك، مما يتضمن إيصال الحق إلى مستحقه من دون أن يعلم أن ذلك مدفوع ممن عليه الحق.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)