فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 156)
السؤال الأول من الفتوى رقم (34351)
س1: ما حكم الشرع الإسلامي إذا كنت أعمل أنا في قصر الضيافة والمدة الزمنية للعمل هي ساعة أو 45 دقيقة في اليوم فقط، وأتقاضى عليها راتبا شهريا لا بأس به؟ وعلما أن هذه المدة- وكما أرى- مدة بسيطة أتقاضى عليها الراتب الشهري والذي أنا به راض، وهل هذه المدة يجيزها الشرع الإسلامي؟ لأن أخذ هذا الراتب الشهري نسبة لقلة المدة الزمنية للعمل.
ج1: إذا كان هذا الزمن الذي ذكرته هو الزمن المقرر لحضورك من الجهة التي تملك تحديد الوقت ودفع الأجرة- فليس عليك شيء إذا قبضت أجرة الشهر مقابل هذه المدة؛ لأن بعض الأشخاص قد يحضر قليلا ولكن يكون فيه نفع كثير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)