الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 15 - ص: 168)

السؤال الأول من الفتوى رقم (1818)
س1: هل المراهنة تعتبر قانونية؟
ج1: المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (¬1) »
¬__________
(¬1) الشافعي 2 / 128، 129، وأحمد 2 / 256، 358، 358، 385، 425، 474، وأبو داود 3 / 63- 64 برقم (2574) ، والترمذي 4 / 205 برقم (1700) ، والنسائي 6 / 226، 227 برقم (3585-3587، 3589) ، وابن ماجه 2 / 960 برقم (12878) ، وابن حبان 10 / 544 برقم (4690) ، والطبراني في (الأوسط) 2 / 341 برقم (2168) (ط: دار الحرمين) ، وفي (الصغير) 1 / 25، والطحاوي في (مشكل الآثار) 46 / 5 1-149 برقم (1883-1892) ، والبيهقي 10 / 16، والبغوي 10 / 393 / 1 برقم (2653) - كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.