الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 15 - ص: 169)

السؤال الأول من الفتوى رقم (3086)
س1: تراهن نفران من أربعمائة إلى أربعمائة، أي: من صار عليه الحق يدفع أربعمائة، والذي صار له الحق حلف أنه لن يسمح لصاحبه.
ج1: المراهنة بين اثنين أو فريقين على الصفة المذكورة لا يجوز أخذ ما عين فيها؛ لأنها ضرب من الميسر الذي حرمه الله -سبحانه وتعالى- بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (¬2) ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (¬3) » رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان. وعلى الحالف أن يترك أخذ المبلغ، وأن يكفر عن يمينه الكفارة المنصوصة
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 90
(¬2) سورة المائدة الآية 91
(¬3) سنن الترمذي الجهاد (1700) ، سنن أبو داود الجهاد (2574) .