فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 270)
على ظهر الباخرة، أو من على الرصيف في الميناء، أو أن تضيع أو تسلم إلى الغير بالخطأ.. أو غير ذلك من الأضرار، كأن يرمي قبطان الباخرة البضاعة أو جزءا منها في البحر؛ لأنه يرى أن ذلك أسلم للباخرة (حسب اجتهاده) ، إلى كثير من الأضرار التي نتعرض لها عند استيراد البضائع، وللمطالبة ببدل الضرر من إدارة الميناء أو من أصحاب الباخرة، أو من ميناء الشحن في الخارج، أو من غيرهم من المتسببين في تلك الأضرار، تكون مهمة صعبة لنا، وذات تكاليف باهظة، ونحتاج إلى وقت طويل، لذلك تقوم الشركة هنا (لها مراسلون في جميع أنحاء العالم ومحامون متخصصون) بالمطالبة عنا واستحصال قيمة البضائع المسروقة أو الضائعة أو التالفة من المتسبب في ذلك، مقابل نسبة بسيطة تصل إلى حوالي 3 1 % (ثلث ريال في المائة) من قيمة الطلبية الكاملة، وهذا الاتفاق يتم عند طلب الإرسالية قبل شحنها، فهم يأخذون أجورهم المذكورة على الطلبية، سواء وجد نقص بالبضاعة بعد وصولها، أم لم يوجد. فهل هذا النوع من الاتفاق جائز؟ علما أننا نكون في أمان من أن نغبن من الغير، أو أن تضيع حقوقنا في الداخل أو الخارج إذا فعلنا ذلك الاتفاق مع تلك الشركة.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق مع الشركة فالعقد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)