فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 275)
الاشتراك حسب النص الوارد في عرض الشركة. كما قدمت الشركة العربية للتأمين الإسلامي (إياك) عرضا يتعلق بالتأمين على حوادث السيارات. نرجو من سماحتكم أن تتكرموا ببيان الوجه الشرعي في الاشتراك بعرض الشركة الأولى (الذي نرفق لسماحتكم صورة عنه) وكذلك الاشتراك في عرض الشركة الأخرى (الذي نرفق لسماحتكم صورة عنه أيضا) ، حسب التفصيل الوارد في كل من العرضين.
ج: التأمين المذكور حسب البيانات المرفقة مع خطاب معالي الأمين تأمين تجاري، وهو محرم شرعا؛ لأن التأمين التعاوني لا يقصد أصحابه الربح، وإنما يقصدون إزالة الضرر عن الغير، وهذا غير موجود فيما ذكر. ولزيادة الفائدة نورد نص قراري هيئة كبار العلماء في التأمين التجاري والتعاوني:
قرار رقم 55 بتاريخ 4 4 1397هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد: فبناء على ما ورد من جلالة الملك: فيصل بن عبد العزيز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)