الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 2 - ص: 59)

هل الإكراه يسوغ إظهار الكفر؟ وحكم من أوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة
السؤالان الثامن والعاشر من الفتوى رقم (9272) :
س8: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟
ج8: إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان؛ لعموم قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1) الآية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النحل الآية 106