فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 303)
الشركة، وطريقة عملها، آملين أن يسمح وقتكم بالاطلاع عليه، وتوجيهنا بما يحقق هذا الهدف الذي أصبح حاجة ماسة للكثير من الناس، مع ارتفاع تكاليف العلاج، وتعدد وجوهه. ونص أهداف الشركة ما يلي: تتمثل فكرة الشركة في تحقيق تكافل وتعاون بالتبرع لمواجهة الاحتياجات الصحية للمواطن، وفق أسس لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية (مبدأ التعاون في تفتيت الأخطار) وتقوم عناصر الشركة على الأسس التالية: 1- إيجاد صندوق يتمثل في الصفة الاعتبارية للشركة، يمول من الأشخاص ذوي الاعتبار الشخصي الشرعي، وتتوفر به مبالغ نقدية تحت الطلب للصرف على احتياجات المشارك في التمويل من الخدمات الصحية العلاجية والعمليات الجراحية (وفق حدود وشروط ينظمها القائمون على الشركة) بحيث تضمن توفير المساعدة العلاجية لكل مشارك بصورة متساوية، وعادلة مع غيره من المشاركين، ولا تؤدي إلى عجز في موجودات الصندوق يخل بأهدافه ومبدأ المساواة العادلة في تحمل الأخطار لجميع المشاركين. 2- كيفية التمويل: يتم تحديد مبلغ سنوي يساهم به الفرد، يطلق عليه اسم (سهم) يدفع مع بداية كل عام، وينطبق
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)