فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 306)
لمن يطلبها من المساهمين المشاركين. 10- بعد إعادة النسبة المشار إليها، يعتبر ما تبقى من الفائض مصاريف إدارية للشركة وأجور عاملين ومشرفين، بما فيهم المؤسسين ومصاريف توسيع مستقبلي لخدماتها.
ج: إن مشروع نظام (رامتان) للخدمات الصحية حسب الفقرات المرصودة أعلاه هو نوع من أنواع التأمين الصحي، الذي تقوم به شركات التأمين التجارية، الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة وفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم التأمين التجاري بشتى ضروبه وأشكاله، سواء على الأنفس أم الممتلكات أم غيرها. ولذا فان اللجنة أفتت بأن فكرة مكتب: (رامتان) للخدمات الصحية لا تجوز شرعا؛ لما فيها من الغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)