فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 318)
يوجد أي استثناءات في العقد، فيكون المبلغ مثلا 400 ريال للشخص، وشركة لديها 100 شخص، وسمحت للمستشفى كتابة استثناءات رضي عليها الطرفان، فيكون المبلغ للشخص الواحد 85 ريالا. يوجد شرط فاسخ للعقد بمدة إنذار شهر، بحيث لو تضرر أحد الطرفين فعليه الإبلاغ بأن العقد يفسخ بعد شهر. وهناك شرط يوضع في بعض المرات، أن المستشفى يغطي الفرد مثلا بما لا يزيد عن 10000 ريال في السنة، أي: لو تجاوز علاجه هذا المبلغ في السنة، فإن على الشركة الدفع ولو كان الاتفاق على مبلغ مقطوع. مثال: الاتفاق مع الشركة بأن الشخص الواحد بـ100 ريال شهريا، بمعنى 1200 ريال في السنة، فيوضع مبلغ 10000 ريال كحد أعلى للشخص، ويكون للمستشفى الحق في المطالبة بما زاد عليه، وهذا يعتبر تأمين للمستشفى وتكون المخاطرة محسوبة. ثانيا: عدم التعامل بهذه الطريقة يؤدي للمفاسد التالية لدى الشركات:
1- لا تصرف مصاريف علاج موظفيها شهريا، وتكون عرضة لأي مفاجآت.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)