فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 67)
حكم موادة الكفار ومخالطتهم
فتوى رقم (10523) :
س: حيث إن طبيعة العمل تستدعي الاحتكاك بالعمالة من مسلمين وغير مسلمين، ونجد أحيانا في الغرفة الواحدة الكفار مع المسلمين، وهذا يتطلب المؤاكلة والمشاربة والاختلاط، فنحس من بعضهم أن هذا شيء عادي ولا يهتم به، ونلمس من آخرين أن قصدهم بالعشرة الطيبة وإظهار الأخلاق الحسنة جذبا لغير المسلمين إلى الإسلام، فأرجو رفع هذا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنعرف الحكم في ذلك. وفق الله الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج: لا تجوز موادة الكفار، ولا مخالطتهم مخالطة تنشأ عنها فتنة، أما مؤاكلتهم ومخالطتهم والإحسان إليهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به مع الأمن من الفتنة وعدم المودة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)