فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 416)
إلى كفيلكم، ووضعوا شنطتهم وهربوا، وفيها قليل من العود ما تساوي قيمته خمسمائة ريال تقريبا، مع ملاحظة أن الأسباب التي دعتني لأطلب منهم إثبات هوياتهم تكرار ترددهم على المنطقة، وطقطقتهم لبيبان البيوت، مع أن أكثر ما يطقون عليه النساء، وفي أوقات حساسة مثل أوقات الصلوات، كصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وفي النهار الساعة التاسعة صباحا والعاشرة، والحاصل: أن هؤلاء الجماعة المذكورين اتضح لنا فيما بعد أن دخولهم إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وعن طريق التسلل. وخلاصة سؤالي هذا: كيف أعمل في هذه الشنطة بما فيها من العود؟ وهل علينا إثم بما فعلناه مع هؤلاء الأشخاص؟ علما بأننا لسنا مسؤولين، وليس لنا علاقة بجهاز الأمن بهذا الخصوص، إلا أن الخوف من السرقة والهجوم على البيوت هو الباعث لنا على ما حصل منا مع المذكورين، حيث إنها تقع- أعني: مثل هذه الهجمات- في نفس المنطقة التي نحن فيها. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا تعذر عليك معرفة أصحاب الشنطة التي بداخلها العود فإنك تبيعها وتتصدق بثمنها على نيتهم، فإن جاؤوا إليك فأخبرهم بما عملت، فإن أجازوه وإلا صارت الصدقة عنك، وتدفع لهم قيمة العود الذي بعته.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)