فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 426)
البنات لكل واحدة قدر المبلغ، أو بماذا أتصدق؟ أرجو الإجابة، أما الزوجة فقد توفيت بعده. س4: كذلك يوما وجدت في بطن السوق عشرة ريالات، وجاء راعيها يسأل ولم أخبره بشيء، وكنت بأمس الحاجة، وأحسبها حلال، فاليوم راعيها موجود حي يرزق، وكانت العشرة في ذلك الوقت تجيب ذبيحة، فكم أرد لراعيها اليوم؟ وماذا أعمل بحيث إنه يسودني الحياء وأخشى عقوبة الله.. أرجو إجابتكم جزاكم الله خيرا.
ج1، 3، 4: المحش الذي أخذت، والنقود التي وجدتها ولم تعطها أصحابها؛ يجب رد المحش أو قيمته، وكذلك النقود إلى أهلها إن وجدوا، وإلا ردت إلى ورثتهم الشرعيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)