فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 429)
عليه حادث مروري، وتوفي على أثر ذلك، وحيث قبل وفاته بشهرين سافر إلى عند عمه أبي زوجته، ومعه زوجته وقد وضع عندي أمانتين: واحدة داخل ظرف مغرى، والثانية مكشوفة، حيث أفادني بأن ما بداخل الظرف لصديق له في الشرقية وليست له، ويرغب بعد عودته من الديرة سوف يسافر بها له. أما المكشوفة فأنا عندي خبر أنها له وليست لأحد، فبعدما مات كشفت الظرف على أساس أعرف اسم صاحبها، إلا أنني لم أجد اسما، فقمت بتسليم أهله الذي أعرف أنها له، أما الذي في الظرف فلم أسلمهم ولم أخبرهم عنها حتى تاريخه، فإنني أرغب إفتائي بالآتي: هل أسلم ذويه بينما ليست لهم، أم أني أبيعها وأدفع قيمتها على من يستحقها عن نيته فهي له، أم أنني أبقيها حتى السؤال عنها؟ حيث لم ينشد عنها منذ سبعة شهور، حيث إنني أخاف أن يكون الشخص لم يعلم بموت صديقه هذا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: يجب عليك أن تسلم الظرف المذكور إلى ورثة المتوفى المذكور، وتخبرهم بواقع الحال، وعليهم إذا كانوا مصادقين على ذلك العمل على إبراء ذمة مورثهم، بالبحث عن المذكور في الشرقية بواسطة أصدقائه ومعارفه في الشرقية وغيرها، فإن وجد فتسلم له، وإن لم يوجد أحد، وغلب على الظن بعد مضي مدة كافية عدم
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)